الشيخ علي المروجي القزويني

21

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل

فيعلم بملاحظة ما ذكرنا : وملخصه : ان دوران الامر بين طلب الفعل والترك وبين الإباحة ( 1 ) نظير المقامين الأولين ( 2 ) ، ودوران الامر بين الاستحباب والكراهة نظير المقام الثالث ( 3 ) . ولا اشكال في أصل هذا الحكم ( 4 ) إلّا ان اجراء أدلة البراءة في صورة الشك في الطلب غير الالزامى فعلا ، أو تركا قد يستشكل فيه لان ظاهر تلك الأدلة نفى المؤاخذة والعقاب والمفروض انتفاؤهما ( 5 ) في غير الواجب ، والحرام ، فتدبر ( 6 ) .